تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها في العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد