القانوني

تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز, ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس على الأقل (أربع) مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال, يتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس من ممثلي الأجهزة الحكومية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت, ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه. 4- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُـعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس, ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوتوا عليها جميعًا، ويكون القرار نافذًا إذا حاز على أغلبية أصواتهم على الأقل, ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 5- تثبّت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون, وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه -بسبب عضويته- من أسرار المركز. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.