تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار (عضواً).
2- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضواً).
3- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضواً).
4- ممثل عن وزارة المالية (عضواً).
5- ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضواً).
6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضواً).
7- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار (عضواً).
8- ممثل عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (عضواً).
9- ممثل عن الهيئة العامة للزكاة والدخل (عضواً).
10- ممثل عن مركز المعلومات الوطني (عضواً).
11- ثلاثة من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (أعضاء).
ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد