تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد