تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
المركز: المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الأعمال الاقتصادية: أي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقاً لما هو مقرر نظاماً, ويتضمن تقديم خدمات أو توفير سلع أو منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد