القانوني

تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. المركز: المركز السعودي للأعمال الاقتصادية. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الأعمال الاقتصادية: أي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقاً لما هو مقرر نظاماً, ويتضمن تقديم خدمات أو توفير سلع أو منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.