القانوني

تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها, وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.