القانوني

تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز, وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم, وما يقرره المجلس, ويتولى المهمات والصلاحيات الآتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس, ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس. 4- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 5- الإشراف على سير العمل في المركز, وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم, طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس, وكذلك الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على المجلس. 7- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي تمهيدًا لعرضها على المجلس. 8- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. 9- التوقيع على الاتفاقات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 10- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقاً لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه. 11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها, وله تفويض غيره في ذلك. 12- أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.