القانوني

تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد المركز من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.