تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له اعتباراً من تاريخ نفاذ التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد