القانوني

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1ـ تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. ج ـ الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2ـ تودع أموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.