القانوني

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز رئيس تنفيذي -من ذوي الكفاية والخبرة- يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار مدة عمله وأجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة شؤون المركز، ويكون مرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله الاختصاصات الآتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح خطط المركز وبرامجه, والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح التي يسير عليها المركز، ورفعها إلى المجلس. 5- الإشراف على سير عمل المركز, والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 6- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية. 7- إعداد مشروع ميزانية المركز, ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي, ورفعها إلى المجلس. 8- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذوات العلاقة, وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- إعداد تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه. 10- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. 11- ممارسة أي اختصاصات أخرى يسندها له المجلس. وللرئيس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.