تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم.
2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.
3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز.
5- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها.
7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي.
10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها.
11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه.
12- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق أهدافه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد