القانوني

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير وتوثيق الشراكات الاستراتيجية الدولية في جميع المجالات. 2- إجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يُقترح بأن يربطها بالمملكة علاقات شراكة استراتيجية. 3- إجراء الدراسات اللازمة في شأن تأسيس شراكات استراتيجية دولية تعظم المصالح المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لذلك. 4- تفعيل ومتابعة نتائج الشراكات التي تعقدها المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية, ودعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية, واقتراح الآليات المناسبة لتعزيز عوائدها. 5- وضع خطة عمل متكاملة لعلاقات المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية. 6- دراسة فرص الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتحديدها, وتقويمها, مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، ومدى توافقها مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، وتحديد الأهداف منها كل خمس سنوات ومدى تأثيرها الاقتصادي على كل من المملكة ودول الشراكات الاستراتيجية. 7- إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ المالية ومتابعة تطوراتها والخطط اللازمة لتحقيقها. 8- اقتراح عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة، والسعي إلى اتخاذ كل ما يلزم حيال إصدار الأدوات النظامية اللازمة لدعم توفير بيئة استثمارية جاذبة في المملكة, ومتابعة تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- دراسة واقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكة لدى دول الشراكات الاستراتيجية. 10- تنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات الاستراتيجية، وتحديد الأهداف المرجوة من كل زيارة، واقتراح موعدها المناسب، وإعداد الخطط التفصيلية لبرامجها، وتنسيق اجتماعات الوفود الرسمية، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها، والاشتراك في تلك الزيارات لمتابعة محاور النقاش، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 11- إعداد حصر لأهم الشركات في كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية، ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات. 12- تنظيم الندوات وورش العمل المختلفة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية وتعزيزها. 13- الاستعانة في أداء مهماتها ببيوت الخبرة المتخصصة كلما تطلب الأمر ذلك. 14- اقتراح تشكيل اللجان العليا المشتركة مع كل دولة من دول الشراكات الاستراتيجية. 15- أداء أي مهمة أخرى تُسند إليه من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.