تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية"، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد