القانوني

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية"، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.