القانوني

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع الدول المستهدفة بالشراكة، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها, وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.