تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع الدول المستهدفة بالشراكة، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها, وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد