القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف والإعانات التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.