تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد