تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد