تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص القيام بالآتي:
إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها، والرفع بذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
اقتراح مشروعــات الأنظمة ذات العــلاقة باختصــاصات المركز، وكذلك اقتراح تعديــل المعمول به منها.
إقرار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من تنظيمات ولوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته.
إقرار قواعد وآليات إصدار التراخيص والتصاريح التي تدخل في اختصاصات المركز.
إقرار هيكل المركز التنظيمي.
إقرار اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقریر مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
تحديد المقابل المادي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
الموافقة على إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية لمنظمات القطاع غير الربحي.
الموافقة على إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بمهمات المركز، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية للدراسات والبحوث.
اعتماد خطة العمل السنوية وخطط المركز التشغيلية.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي.
الموافقة على تعيين شاغلي الوظائف القيادية في المركز، ومدير وحدة المراجعة الداخلية.
قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف والإعانات.
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنة اختصاصاتها ورئيسها وأعضاؤها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه في تأدية المهمات الموكولة إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد