القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة التجارة. ممثل من الهيئة العامة للأوقاف. ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية. ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية. ممثل من الجمعيات التعاونية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية. ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ثالثاً: يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) و(10) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.