تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد