القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع المجلس مرة – على الأقل – كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو بناء على طلب من ثلث أعضائه على الأقل. يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه. يجب على رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كتابياً، مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده، وتسلم الدعوة باليد أو عبر وسائل الاتصال الحديثة للعضو قبل عقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال وجميع الوثائق ذات الصلة ببنوده. يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفق تقدیر رئيس المجلس – عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية أو بالتمرير على أعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية أصواتهم على الأقل. يجوز للمجلس توجيه الدعوة، من خلال رئيس المجلس، إلى من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو خبراء، أو متخصصين، لحضور اجتماعات المجلس؛ دون أن يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو ولا لأي شخص يحضر جلسات المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس أو حضوره لاجتماعاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.