القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمركز من أجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الآتية: 1 - التواصل مع الأجهزة للتعريف بالمركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها. 2 - تنفيذ زيارات ميدانية، وإعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الأداء. 3 - الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المطلوبة في المجالات ذات العلاقة بقياس الأداء. 4 - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس أداء الأجهزة. 5 - تبني أفضل البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات التقنية في مجال قياس الأداء. 6 - عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال أعمال المركز. 7 - تقديم استشارات إدارية للأجهزة في مجال قياس الأداء. 8 - إعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الأداء، ونشرها. 9 - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة في قياس الأداء على المستويين المحلي والدولي. 10 ـ تشجيع الأجهزة على التميز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك. 11 - أي وسيلة أخرى تساعده في تحقيق أهدافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.