تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمركز من أجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الآتية:
1 - التواصل مع الأجهزة للتعريف بالمركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها. 2 - تنفيذ زيارات ميدانية، وإعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الأداء. 3 - الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المطلوبة في المجالات ذات العلاقة بقياس الأداء. 4 - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس أداء الأجهزة. 5 - تبني أفضل البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات التقنية في مجال قياس الأداء. 6 - عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال أعمال المركز. 7 - تقديم استشارات إدارية للأجهزة في مجال قياس الأداء. 8 - إعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الأداء، ونشرها. 9 - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة في قياس الأداء على المستويين المحلي والدولي. 10 ـ تشجيع الأجهزة على التميز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك. 11 - أي وسيلة أخرى تساعده في تحقيق أهدافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد