القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً ب- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً وأميناَ ج- وزير الخدمة المدنية عضواً د- اثنان من وزراء الدولة يصدر بتسمييتها قرار من مجلس الوزراء عضوين للرئيس تعيين نائب له من بين الأعضاء. تحدد مكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.