القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون هو المرجع لقياس أداء الأجهزة، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.