تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون هو المرجع لقياس أداء الأجهزة، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد