القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. الأجهزة: الأجهزة الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، والصناديق، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. التنظيم: تنظيم المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.