تنظيم المركز الوطني للتنافسية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالكلمات الآتية ــ أينما وردت في هذا التنظيم ــ المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركز: المركز الوطني للتنافسية.
2- التنظيم: تنظيم المركز.
3- التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
4- المجلس: مجلس إدارة المركز.
5- الرئيس: رئيس المجلس.
6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد