القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنافسية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إنشاء المركز 1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للتنافسية)، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.