تنظيم المركز الوطني للتنافسية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقويم الأداء
يرفع المجلس تقريراً سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمها في تلك التقارير أو المؤشرات.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد