تنظيم المركز الوطني للتنافسية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد