تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
التنظيم: تنظيم المعهد.
الوزير: وزير الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد.
المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد.
الفنون التقليدية: فنون مورثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية.
الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدًّا من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد