القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية. التنظيم: تنظيم المعهد. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس أمناء المعهد. رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد. الفنون التقليدية: فنون مورثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية. الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدًّا من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.