القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ‌- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس). ب‌- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد. يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.