تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس).
ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد.
يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة - أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد