تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي:
الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقًا للإجراءات المتبعة.
اعتماد إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص المعهد.
الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس.
تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقًا لما تحدده اللوائح.
الموافقة على عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين العاملين في المعهد، والإشراف على سير العمل فيه، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته أو مهماته إلى من يراه من منسوبي المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد