تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء على الأقل.
توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعقد الاجتماعات برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء.
لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء.
تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد