تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد