تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنون التقليدية، وغيرها مما تحدده لوائح المعهد، وما يحال إليه من المجلس أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي.
للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد