القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها. د- الإيرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي. هـ- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف. و- عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها. ز- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المعهد حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.