تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.
تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة- لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.
المساهمة في المحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.
رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محليًّا ودوليًّا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى المحافظة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد