تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمعهد ميزانية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد