تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تودع جميع إيرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد المعتمدة ولوائحه المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد