القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس -أو من ينيبه- أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع -كتابةً- من الرئيس -أو من ينيبه- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجهاز الرئيسي. ويجوز بقرار من الرئيس -أو من ينيبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس -أو من ينيبه- وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات السلطة، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. للمجلس عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس -أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. يكون للمجلس أمين يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الجهاز حتى بعد انتهاء عضويته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.