تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:
إقرار سياسات العمل المتعلقة بالمعهد، والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال أي إجراءات نظامية في شأنها.
إقرار متطلبات منح الشهادات العلمية والتدريبية التي يقدمها المعهد.
إقرار متطلبات تعيين المعلمين والمدربين وتأهيلهم.
إقرار متطلبات تصميم وإقامة البرامج التعليمية والتدريبية والبرامج الإعدادية المتعلقة بمجالات اختصاص المعهد.
إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد.
إسناد ما يخص تطوير شاغلي الوظائف التعليمية إلى شركة تطوير التعليم القابضة أو أي من الشركات التابعة لها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المعهد وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.
إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المعهد ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
الموافقة على إنشاء الفروع أو المكاتب أو المراكز للمعهد.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في المعهد، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
الموافقة على إبرام المعهد لاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام المعهد إلى عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.
وللمجلس كذلك تفويض بعض من اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)- إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد