تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المعهد من الآتي:
ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
أي مورد آخر يقره المجلس للمعهد بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد