القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- مدير عام المعهد. عضواً 2- ممثل من وزارة المالية. عضواً 3- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً 4- ممثل من وزارة التعليم. عضواً 5- ممثل من معهد الإدارة العامة. عضواً 6- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضواً 7- ممثل من هيئة تقويم التعليم والتدريب. عضواً 8- اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. عضوين 9- ممثلين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي. عضوين ب- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (9) و(8) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ج- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا مدير عام المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.