القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.