القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم : تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد : المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المجلس : مجلس أمناء المعهد. الوزارة : وزارة التعليم. الوزير : وزير التعليم. الهيئة : هيئة تقويم التعليم والتدريب. القطاع التعليمي : التعليم العام. المستفيد : من يستفيد من خدمات وبرامج المعهد، ومنهم شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي، ومن في حكمهم من العاملين في مدارس التعليم الخاص أو غير الربحي، والمرشحون لشغل أو ممارسة مهمات الوظائف التعليمية، وأي فئات أخرى يحدد المجلس شمول خدمات المعهد لها. خدمات التطوير المهني التعليمي : الخدمات التي يقدمها المعهد للمستفيدين، بالشراكة مع الوزارة أو جهات القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي. وتشمل تأهيل المستفيدين وتطويرهم وتهيئتهم مهنيًّا وقياديًّا، وأي أوجه تطوير أو برامج أو خدمات تطويرية أخرى يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.