تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صلة مباشرة بالبضائع أو البضائع الأخرى الموجودة داخل المنطقة مالكًا لمنشأة دائمة في المملكة، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، مع مراعاة الضوابط والشروط التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد