تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تُستحق رسوم جمركية -وفقاً لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الأخرى؛ وذلك باعتبار أنها في وضع تعليق جمركي.
2- تخرج البضائع والبضائع الأخرى من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقة إلى الأرض الرئيسة.
3- تعد البضائع والبضائع الأخرى التي تُنقل مؤقتاً إلى المنطقة في وضع تعليق جمركي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد