القانوني

تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقًا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها. 2- للجهة المختصة -وفقًا لما تقره من ضوابط- تقديم كل أنواع الضمانات والتعهدات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.