تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تٌمارس فيها الأنشطة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد